منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦ - الشرط الرابع الاستطاعة
القبول وبالعكس. وكذا الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام. وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له، فيجب عليه الحجّ. وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذرٍ أو شبهه ولم يتمكّن منه.
(المسألة ٥٠) لو بُذل له مالٌ ليحجّ به فتلف في أثناء الطريق، سقط وجوب الحجّ. نعم، إذا كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله، وجب عليه الحجّ، وأجزاه عن حجّة الإسلام، إلّا أنّ الوجوب حينئذٍ مشروطٌ بالرجوع إلى الكفاية.
(المسألة ٥١) لا يُعتبر في وجوب الحجّ بالبذل كونه نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به، وجب عليه.
(المسألة ٥٢) الظاهر: أنّ ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف، لم يجب الحجّ على المبذول له، إلّا إذا كان متمكّناً من شراءه من ماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له دون الباذل.