منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦٨ - ٧-٨-٩ - طواف الحجّ وصلاته والسعي
٧ـ٨ـ٩ـ طواف الحجّ وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ الطواف وصلاته والسعي. وكيفيّتها وشرائطها هي الكيفيّة والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
(المسألة ٤١٥) يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتع، فلو قدّمه عالماً عامداً، وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير، ولزمته كفّارة شاةٍ.
(المسألة ٤١٦) الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن اليوم الحادي عشر، وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيّام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّةٍ.
(المسألة ٤١٧) لا يجوز في حجّ التمتّع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين. ويُستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لها تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته. والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكّن في أيّام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجّة، بل في صورة عدم