منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١١ - ٢١ - التظليل للرجال
يجوز المسير تحت ظلّ الغيوم الحاجبة لأشعّة الشمس ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط. والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم: بأن يكون ما يتظلّل به على أحد جوانبه. نعم، يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير، وكذلك بالإحرام في القسم المسقوف في مسجد الشجرة.
(المسألة ٢٧٠) ليس المراد من الاستظلال التستّر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو المطر أو الريح ونحو ذلك، بل لو لم يكن شيءٌ من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها كالمسير في الليل، فكذلك الأحوط وجوباً الاجتناب عن التظليل.
(المسألة ٢٧١) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعدُ لم يتّخذ بيتاً. كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم. والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّةٍ ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب