منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٨ - شرائط الطواف
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع، أو بعد تمامه مع صدور الحدث اختياراً، والأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده. ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطوافٍ كاملٍ يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام. ومعنى ذلك: أن يقصد الإتيان بما تعلّق بذمته: سواء أكان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل، ويكون الزائد لغواً.
(المسألة ٢٨٩) إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه: فإن علم أنّ حالته السابقة كانت الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها، لم يعتنِ بالشكّ، وإلّا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استئنافه بعدها.
(المسألة ٢٩٠) إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، لم يعتنِ بالشكّ وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
(المسألة ٢٩١) إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء،