منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٢ - كيفية الإحرام
فكذلك يتحقّق بالإشعار أو التقليد. والإشعار مختصٌّ بالبدن، والتقليد مشتركٌ بين البدن وغيرها من أنواع الهدي. والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، والأحوط التلبية على القارن، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأيمن: بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي، ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن، ويلطّخ صفحته بدمه. والتقليد هو أن يعلّق في رقبته نعلاً خلقاً قد صلّى فيها.
(المسألة ١٨٣) لا يُشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(المسألة ١٨٤) التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقّق الإحرام إلّا بها أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن. فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وارتكب شيئاً من المحرّمات قبل التلبية وتحقّق الإحرام، لم يأثم، وليس عليه كفّارةٌ.