منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٤ - كيفية الإحرام
الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، فيأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. ويُستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ.
(المسألة ١٨٨) لبس الثوبين للمحرم واجبٌ تعبّدي، وليس شرطاً في تحقّق الإحرام على الأظهر. والأحوط أن يكون لبسهما على النحو المتعارف.
(المسألة ١٨٩) يُعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة، كما يُعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين. والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمها عليه، أعادهما بعده.
(المسألة ١٩٠) لو أحرم في قميصٍ جاهلاً أو ناسياً، نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّى إذا أحرم فيه عالماً عامداً. وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام، فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزمه شقّه وإخراجه من تحتٍ.
(المسألة ١٩١) لا بأس بالزيادة على الثوبين ابتداء الإحرام وبعده؛ للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.