منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٥ - أحكام المواقيت
الثالثة: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحجّ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً. وقد حكم جمعٌ من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجهٍ وإن ارتكب المكلّف محرّماً بترك الإحرام من الميقات. لكن الأحوط وجوباً إعادة الحجّ عند التمكّن منه. وأمّا إذا لم يأت المكلّف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة، فلا شكّ في فساد حجّه.
(المسألة ١٦٩) إذا ترك الإحرام عن نسيانٍ أو إغماءٍ أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهلٍ بالحكم أو جهلٍ بالميقات، فللمسألة صورٌ أربع كسابقتها:
الاُولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.