منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٥١ - ٢ - الوقوف بعرفات
الاُولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ تجب متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزئ هذا في الحجّ على الأظهر. ومن خالف ما تقتضيه التقيّة بتسويل نفسه أنّ الأحتياط في مخالفتهم، فقد ارتكب محرّماً وفسد وقوفه.
والحاصل: أنّه تجب متابعتهم وفق حكم حاكمهم، ويصحّ معها الحج، والاحتياط حينئذ غير مشورعٍ، ولاسيّما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد يتّفق ذلك في زماننا.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأنّه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم على الأحوط. فإن تمكّن المكلّف من العمل بالوظيفة والحال هذه ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتّب عليه أيّ محذورٍ (ولو كان المحذور مخالفته للتقيّة)، عمل بوظيفته، وإلّا بدّل حجّه بالعمرة المفردة على