منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩١ - كفّارات الصيد
يقدر صام تسعة أيّامٍ. وإن كان فداؤه شاةً ولم يجدها، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام.
(المسألة ٢٠٩) إذا قتل المحرم حمامةً ونحوها في خارج الحرم، فعليه شاةٌ وفي فرخها حملٌ أو جدي، وفي كسر بيضها درهمٌ على الأحوط. وإذا قتلها المحلّ في الحرم، فعليه درهمٌ، وفي فرخها نصف درهمٍ، وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المحرم في الحرم، فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض. وحكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(المسألة ٢١٠) في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حملٌ قد فطم من اللبن وأكل من العلف. وفي العصفور والقبرة والصعوة مدٌّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيمٍ. وفي قتل جرّادةٍ واحدةٍ تمرةٌ وفي أكثر من واحدةٍ كفٌّ من الطعام، وفي الكثير شاةٌ.
(المسألة ٢١١) في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي. وفي قتل العظاية كفٌّ من الطعام.
(المسألة ٢١٢) في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيءٍ