منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٨٣ - كيفية الإحرام
(المسألة ١٨٥) الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء (وهي على بُعد ميلٍ من ذي الحليفة من طرف مكّة) ولمن حجّ عن طريقٍ آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً، ولمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء (وهي موضع يسمّى مدعى قبل الردم). ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً، ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة.
(المسألة ١٨٦) يجب على من اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، ولمن اعتمر عمرةً مفردةً قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها، ولمن حجّ بأيّ نوعٍ من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
(المسألة ١٨٧) إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا، بنى على عدم الإتيان ولبّى. وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحةً أم لا، بنى على الصحّة.