منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٩ - ٢ - الوقوف بعرفات
فرقٍ بين أن يكون راكباً أو راجلاً، ساكناً أو متحرّكاً.
(المسألة ٣٦٩) حدّ عرفات من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف. وهذه حدود عرفات وخارجةٌ عن الموقف.
(المسألة ٣٧٠) الظاهر: أنّ الجبل (جبل الرحمة) موقفٌ، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحبّ الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
(المسألة ٣٧١) يُعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت، لم يتحقّق منه الوقوف.
(المسألة ٣٧٢) الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر من اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعةٍ تقريباً. والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه، إلّا أنّه ليس من الأركان، بمعنى: أنّ من ترك الوقوف في مقدارٍ من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره، فسد حجّه. والركن