منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٨ - الخروج عن الطواف إلى الداخل أو الخارج
على حائط الحجر أيضاً، إذا لم يكن قد اُجبر عليه بسبب الازدحام.
(المسألة ٣١٠) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذرٍ: فإن فاتته الموالاة العرفيّة، بطل طوافه، ولزمته الإعادة. وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته.
(المسألة ٣١١) إذا أحدث أثناء الطواف، جاز له أن يخرج ويتطهّر، ثمّ يرجع ويتمّ طوافه، على ما تقدّم تفصيله في المسألة (٢٨٨)، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. ولو حاضت المرأة أثناء طوافها، وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً. وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
(المسألة ٣١٢) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداعٍ أو وجعٍ في البطن أو غير ذلك: فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع، بطل طوافه، ولزمته إعادته. وإن كان بعده، فالأحوط أن يستنيب