منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٧ - أحكام المواقيت
من الرجوع إلى الميقات. بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن، ثمّ تحرم، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ. وأمّا إذا لم يمكنها إنجاز ذلك، فهي وغيرها على حدٍّ سواءٍ، أي: تحرم من الحرم.
(المسألة ١٧١) إذا فسدت العمرة، وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجّه، وعليه الإعادة في العام القابل.
(المسألة ١٧٢) قال جمعٌ من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام؛ لجهلٍ أو نسيانٍ. ولكن هذا القول لا يخلو من إشكالٍ، والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها. وهذا الاحتياط لا يترك البتّة.
(المسألة ١٧٣) قد تقدّم: أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الاُولى: فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها، كما هو الحال في زماننا هذا؛ حيث إنّ الحجّاج يردون