منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥ - أحاكم النيابة
مفردةٍ أن ينوب عن غيره لحجّ التمتّع، مع العلم أنّه لا يستطيع الإحرام إلّا من أدنى الحلّ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلاً للحجّ عن الرجل أو المرأة.
(المسألة ١١٤) إذا مات النائب قبل أن يحرم، لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً فيما تجب الاستنابة فيه. وإن مات بعد الإحرام، فكذلك إذا كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر. ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة باُجرةٍ أو بتبرّعٍ.
(المسألة ١١٥) إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، استحقّ تمام الاُجرة، إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميت. وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال فيستحقّ الاُجرة بنسبة ما أتى به. وإن مات قبل الإحرام أو بعده وقبل دخول الحرم، لم يستحقّ شيئاً. نعم، إذا كانت المقدّمات داخلةً في الإجارة، استحقّ من الاُجرة بقدر ما أتى به منها.