منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧ - أحاكم النيابة
التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر. هذا في صورة تعيين الوقت على نحو التقييد. وأمّا إذا كانت الإجارة على نفس الحجّ مشروطاً بشرط الوقت المعيّن إذا تخلّف، فإنّ للمستأجر حقّ الفسخ، وللأجير اُجرة المثل، وإذا لم يفسخ، فللأجير تمام الاُجرة المسمّاة.
(المسألة ١١٩) إذا صدّ الأجير أو اُحصر، فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال، كان حكمه حكم الحاجّ عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدةً بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمّته إذا لم تكن مقيّدة بها. وإذا جاء ببعض الأعمال قبل الصدّ أو الحصر، فقد مرّ بيان حكم استحقاقه للاُجرة في المسألة (١١٦).
(المسألة ١٢٠) إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة، فهي من ماله: سواء كانت النيابة بإجارةٍ أو بتبرّعٍ.
(المسألة ١٢١) إذا استأجره للحجّ باُجرةٍ معيّنةٍ، فقصرت الاُجرة عن مصارفه، لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها، لم يكن له استرداد