منهج الناسکین - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٨ - أحاكم النيابة
الزائد.
(المسألة ١٢٢) إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب، فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه، وأجرأ المنوب عنه، وعليه الحجّ من قابلٍ وكفّارة بدنةٍ. والظاهر أنّه يستحقّ الاُجرة وإن لم يحجّ من قابلٍ لعذرٍ أو لغير عذرٍ. وتجري هذه الأحكام في المتبرّع أيضاً، غير أنّه لا يستحقّ الاُجرة.
(المسألة ١٢٣) الأجير وإن كان يملك الاُجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الاُجرة قبل العمل؛ وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك؛ فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الاُجرة.
(المسألة ١٢٤) إذا آجر نفسه للحجّ، فليس له أن يستأجر غيره إلّا مع إذن المستأجر.
(المسألة ١٢٥) إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن