كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٦٩ - حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن
الانقياد [١].
وقد انقدح بذلك أنّه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق أمر بها ، بل لو فرض تعلّقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل [كان] [٢] كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا يخفى.
[حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن]
فظهر أنّه لو قيل [٣] ب «دلالة أخبار (من بلغه ثواب) [٤] على استحباب
[١] والحاصل : أنّ الإشكال المذكور في المتن انّما يلزم بناء على أنّ عباديّة العبادة متوقّفة على الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ. وليس الأمر كذلك ، بل يكفي في عباديّة العمل مجرّد إتيانه بداع قربيّ إلهيّ ، فيكفي أن يؤتى بالعمل برجاء المطلوبيّة أو المحبوبيّة مع احتمال تعلّق أمر المولى به. وحينئذ فإن كان المأتيّ به مأمورا به في الواقع صار المكلّف مطيعا ، وإن لم يكن مأمورا به صار منقادا.
وهذا الجواب تشبّث به كثير من المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٤ ، أنوار الهداية ٢ : ١٢٥ ، مصباح الاصول ٢ : ٣١٦.
[٢] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.
[٣] كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
[٤] وهي أخبار كثيرة يستدلّ بها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن :
منها : صحيحة هشام بن سالم الآتية في المتن آنفا.
ومنها : ما روي عن صفوان عن أبي عبد الله ٧ ، أنّه قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله ٦ لم يقله». وسائل الشيعة ١ :٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١.
ومنها : خبر محمّد بن مروان عن أبي عبد الله ٧ ، قال : «من بلغه عن النبيّ ٦ شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ ٦ كان له ذلك الثواب ، وإن كان النبيّ ٦ لم يقله».وسائل الشيعة ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.
ومنها : خبره الآخر ، قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». المصدر السابق ، الحديث ٧.
ومنها : خبر آخر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ٧ ، قال : «من سمع شيئا من الثواب ـ