كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٦٧ - الاستصحاب من المسائل الاصوليّة
بالبقاء ، بل ذاك الوجه ، إلّا أنّه حيث لم يكن بحدّ ولا رسم [١] بل من قبيل شرح الاسم ـ كما هو الحال في التعريفات غالبا ـ لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه ، بل للإشارة إليه من هذا الوجه. ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنّه لم يكن به ـ إذا لم يكن بالحدّ أو الرسم ـ بأس.
فانقدح أنّ ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وطول بلا طائل.
[الاستصحاب من المسائل الاصوليّة]
ثمّ لا يخفى : أنّ البحث في حجّيّته [٢] مسألة اصوليّة ، حيث يبحث فيها [٣] لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة. وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه [٤] ، كيف! وربّما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكما اصوليّا كالحجّيّة مثلا.
هذا لو كان الاستصحاب عبارة عمّا ذكرنا [٥].
ـ على أنّ ذلك التعريف هو التعريف الحقيقيّ عند القائل به كي يقع مورد النقض والإبرام.
[١] وفي بعض النسخ : «ولا برسم».
[٢] وفي بعض النسخ : «في حجّيّة». والصحيح أن يقول : «عن حجّيّته».
[٣] أي : في المسألة الاصوليّة.
[٤] وفي مرجع الضمير في قوله : «وليس مفادها» وجوه :
الأوّل : أن يرجع إلى حجّيّة الاستصحاب.
الثاني : أن يرجع إلى المسألة الاصوليّة.
وعلى كلا الوجهين كان الأولى أن يقول : «وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كانت تنتهي إليه».
الثالث : أن يرجع إلى الاستصحاب. وعليه كان الصحيح أن يقول : «وليس مفاده حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه».
[٥] وهو كون الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه.