كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٧٥ - القول المختار في المقام ، والدليل عليه
فصل
[في لزوم تقليد الأعلم]
[القول المختار في المقام ، والدليل عليه]
إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجّيّته والشكّ في حجّيّة غيره. ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده [١] إلّا على نحو دائر.
نعم ، لا بأس برجوعه إليه إذا استقلّ عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليه أيضا ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه.
هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضيّة الأدلّة في هذه المسألة.
وأمّا غيره : فقد اختلفوا في جواز تقليد [٢] المفضول وعدم جوازه [٣]. ذهب بعضهم[٤] إلى الجواز. والمعروف بين الأصحاب ـ على ما قيل [٥] ـ
[١] أي : لا وجه لرجوع المقلّد إلى غير الأفضل في تقليد غير الأفضل.
[٢] وفي بعض النسخ : «تقديم».
[٣] إذ جواز تقليد المفضول متوقّف على حجّيّة فتواه ، وهي متوقّفة على حكم العقل بالتخيير بين فتوى الفاضل وفتوى المفضول ، والتخيير متوقّفة على حجّيّة فتوى المفضول ، وهذا دور.
[٤] كصاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٤٢٤.
[٥] والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ. راجع مطارح الأنظار : ٢٧٢ ، رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٨٣.