كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٥٦ - ١ ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا
فصل
[الاجتهاد المطلق والتجزّي]
[الاجتهاد المطلق والتجزّي]
ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّي :
فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد [١] الّتي لم يظفر فيها بها [٢].
والتجزّي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام.
[المجتهد المطلق وأحكامه]
[١ ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا]
ثمّ إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام. وعدم التمكّن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردّد منهم في بعض المسائل إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعيّ ، لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلّة الاطّلاع أو قصور الباع. وأمّا بالنسبة إلى حكمها الفعليّ فلا تردّد لهم [فيه][٣] أصلا.
[١] متعلّق بقوله : «أصل معتبر».
[٢] أي : لم يظفر في تلك الموارد بالأمارة المعتبرة.
[٣] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.