كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین
(١)
المقصد السابع في الاصول العمليّة
٣ ص
(٢)
مقدّمة في تعريف الاصول العلميّة
٥ ص
(٣)
فصل في أصالة البراءة
٨ ص
(٤)
أدلّة جريان البراءة في الشكّ في التكليف
٩ ص
(٥)
الدليل الأوّل الكتاب
٩ ص
(٦)
الدليل الثاني الروايات
١٦ ص
(٧)
الدليل الثالث الإجماع
٤٠ ص
(٨)
الدليل الرابع العقل
٤٠ ص
(٩)
أدلّة المحدّثين على وجوب الاحتياط
٤٣ ص
(١٠)
الدليل الأوّل ، والجواب عنه
٤٣ ص
(١١)
الدليل الثاني ، والجواب عنه
٤٤ ص
(١٢)
الدليل الثالث ، والجواب عنه
٥٠ ص
(١٣)
التقرير الأوّل العلم الإجماليّ
٥٠ ص
(١٤)
التقرير الثاني أصالة الحظر
٥٦ ص
(١٥)
التقرير الثالث وجوب دفع الضرر المحتمل
٥٧ ص
(١٦)
تنبيهات البراءة
٥٧ ص
(١٧)
التنبيه الأوّل اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها
٥٨ ص
(١٨)
أصالة عدم التذكية
٥٩ ص
(١٩)
التنبيه الثاني حسن الاحتياط شرعا وعقلا
٦٣ ص
(٢٠)
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة
٦٣ ص
(٢١)
ما قيل في الجواب عن إشكال الاحتياط ، والإيراد عليه
٦٣ ص
(٢٢)
الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور
٦٨ ص
(٢٣)
حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن
٦٩ ص
(٢٤)
مفاد أخبار من بلغ
٧١ ص
(٢٥)
التنبيه الثالث التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٧٤ ص
(٢٦)
التنبيه الرابع حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام
٧٩ ص
(٢٧)
فصل في أصالة التخيير
٨١ ص
(٢٨)
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات
٨١ ص
(٢٩)
الفرق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين
٨٧ ص
(٣٠)
عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان
٨٩ ص
(٣١)
تعميم محلّ النزاع
٩٠ ص
(٣٢)
تقديم محتمل الأهميّة
٩٠ ص
(٣٣)
بطلان ترجيح احتمال الحرمة
٩١ ص
(٣٤)
فصل في أصالة الاشتغال
٩٣ ص
(٣٥)
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
٩٥ ص
(٣٦)
منجّزيّة العلم الإجماليّ
٩٥ ص
(٣٧)
وجوب موافقة المعلوم التامّ الفعليّة مطلقا
٩٨ ص
(٣٨)
تنبيهات حول المقام الأوّل
١٠٢ ص
(٣٩)
الأوّل مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم
١٠٢ ص
(٤٠)
الثالث تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة
١٠٩ ص
(٤١)
الرابع حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
١١١ ص
(٤٢)
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين
١١٥ ص
(٤٣)
المختار جريان الاحتياط عقلا
١١٥ ص
(٤٤)
القول بالبراءة وما فيه
١١٦ ص
(٤٥)
الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا
١١٩ ص
(٤٦)
الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاريّ في الجواب عن الدليل الثاني
١١٩ ص
(٤٧)
جريان البراءة نقلا
١٢٤ ص
(٤٨)
تنبيهات حول مسألة الأقلّ والأكثر
١٢٧ ص
(٤٩)
التنبيه الأوّل حكم دوران الأمر بين المشروط وغيره أو بين الخاصّ والعامّ
١٢٧ ص
(٥٠)
الثاني حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا
١٣١ ص
(٥١)
الثالث حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا
١٣٣ ص
(٥٢)
الرابع حكم الشكّ في كون الجزء أو الشرط ركنا
١٣٥ ص
(٥٣)
المختار البراءة عن الباقي
١٣٥ ص
(٥٤)
ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي
١٣٦ ص
(٥٥)
ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي
١٣٦ ص
(٥٦)
خاتمة في شرائط الاصول
١٤٥ ص
(٥٧)
ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط
١٤٥ ص
(٥٨)
ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة والتخيير
١٤٦ ص
(٥٩)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٤٩ ص
(٦٠)
ما أفاد الفاضل التونيّ حول شروط جريان البراءة
١٥٦ ص
(٦١)
تذييل حول قاعدة لا ضرر ولا ضرار
١٥٨ ص
(٦٢)
أجنبيّة القاعدة عن مقاصد الكتاب
١٥٨ ص
(٦٣)
مدرك القاعدة
١٥٨ ص
(٦٤)
دلالة القاعدة
١٦٠ ص
(٦٥)
نسبة القاعدة مع أدلّة أحكام الأفعال بعناوينها الأوّليّة
١٦٢ ص
(٦٦)
نسبة أدلّة القاعدة مع أدلّة أحكام العناوين الثانويّة غير الضرر
١٦٣ ص
(٦٧)
حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر
١٦٣ ص
(٦٨)
فصل في الاستصحاب
١٦٤ ص
(٦٩)
كثرة الأقوال والعبارات في حجّيّته وتعريفه
١٦٤ ص
(٧٠)
الاستصحاب من المسائل الاصوليّة
١٦٧ ص
(٧١)
اعتبار اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة
١٦٩ ص
(٧٢)
بعض الآراء في حجيّة الاستصحاب
١٧٤ ص
(٧٣)
المختار والاستدلال عليه
١٧٤ ص
(٧٤)
1 ـ الاستدلال ببناء العقلاء ، وما فيه
١٧٤ ص
(٧٥)
2 ـ الاستدلال بحصول الظنّ بالبقاء ، ما فيه
١٧٧ ص
(٧٦)
3 ـ الاستدلال بالإجماع ، وما فيه
١٧٧ ص
(٧٧)
4 ـ الاستدلال بالأخبار
١٧٨ ص
(٧٨)
الخبر الأوّل صحيحة زرارة الاولى
١٧٨ ص
(٧٩)
تقريب الاستدلال بالرواية
١٧٨ ص
(٨٠)
عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء
١٨٠ ص
(٨١)
فساد تخصيص الرواية بالشكّ في الرافع
١٨٢ ص
(٨٢)
عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة
١٨٦ ص
(٨٣)
الخبر الثاني صحيحة زرارة الثانية
١٨٧ ص
(٨٤)
تقريب الاستدلال بالرواية
١٨٨ ص
(٨٥)
إشكال ودفع
١٨٩ ص
(٨٦)
الخبر الثالث صحيحة زرارة الثالثة
١٩٢ ص
(٨٧)
تقريب الاستدلال بها
١٩٣ ص
(٨٨)
الإشكال في دلالتها
١٩٣ ص
(٨٩)
الخبر الرابع خبر محمّد بن مسلم
١٩٥ ص
(٩٠)
الخبر الخامس خبر الصفّار
١٩٧ ص
(٩١)
الخبر السادس والسابع والثامن أخبار الحلّ والطهارة
١٩٨ ص
(٩٢)
حول الأحكام الوضعيّة والتفصيل بين أقسامها في حجّيّة الاستصحاب
٢٠٢ ص
(٩٣)
تنبيهات الاستصحاب
٢١٢ ص
(٩٤)
التنبيه الأوّل اعتبار فعليّة الشك واليقين
٢١٢ ص
(٩٥)
التنبيه الثاني جريان الاستصحاب في مؤدّى الأمارات
٢١٣ ص
(٩٦)
التنبيه الثالث استصحاب الكلّي وأقسامه
٢١٦ ص
(٩٧)
التنبيه الرابع جريان الاستصحاب في التدريجيّات
٢٢٣ ص
(٩٨)
استصحاب الزمان والزمانيّات المتصرّمة
٢٢٣ ص
(٩٩)
استصحاب الفعل المقيّد بالزمان
٢٢٦ ص
(١٠٠)
إزاحة وهم
٢٣٠ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس الاستصحاب التعليقيّ
٢٣١ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس استصحاب الشرائع السابقة
٢٣٥ ص
(١٠٣)
التنبيه السابع الأصل المثبت
٢٣٩ ص
(١٠٤)
قضيّة أخبار الباب
٢٣٩ ص
(١٠٥)
عدم حجّيّته مثبتات الاصول
٢٤٠ ص
(١٠٦)
حجّيّة بعض مثبتات الاصول
٢٤١ ص
(١٠٧)
الوجه في اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصول
٢٤٣ ص
(١٠٨)
التنبيه الثامن دفع توهّم مثبتيّة الأصل في موارد ثلاثة
٢٤٥ ص
(١٠٩)
المورد الثاني الأثر المترتّب الّذي مجعول بمنشإ انتزاعه
٢٤٦ ص
(١١٠)
المورد الثالث استصحاب عدم التكليف وترتيب آثاره
٢٤٧ ص
(١١١)
التنبيه التاسع ترتّب بعض الآثار العقليّة والعاديّة على الأصل
٢٤٩ ص
(١١٢)
التنبيه الحادي عشر أصالة تأخّر الحادث
٢٥٠ ص
(١١٣)
التنبيه الثاني عشر الاستصحاب الامور الاعتقاديّة
٢٦٢ ص
(١١٤)
التنبيه الثالث عشر استصحاب حكم المخصّص
٢٦٥ ص
(١١٥)
التنبيه الرابع عشر جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف
٢٧١ ص
(١١٦)
تتمّة في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب
٢٧٣ ص
(١١٧)
المقام الأوّل اعتبار بقاء الموضوع
٢٧٣ ص
(١١٨)
المقام الثاني اعتبار عدم الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب
٢٧٧ ص
(١١٩)
تذنيب في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة
٢٨٥ ص
(١٢٠)
المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات
٢٨٩ ص
(١٢١)
فصل بيان ضابط التعارض
٢٩١ ص
(١٢٢)
المختار في تعريف التعارض
٢٩١ ص
(١٢٣)
خروج الحكومات والتوفيقات العرفيّة عن التعريف
٢٩٤ ص
(١٢٤)
فصل الأصل الأوّليّ في المتعارضين
٢٩٩ ص
(١٢٥)
الأصل الأوّلي بناء على الطريقيّة
٢٩٩ ص
(١٢٦)
الأصل الأوّليّ بناء على السببيّة
٣٠١ ص
(١٢٧)
فصل الأصل الثانويّ في المتعارضين
٣٠٥ ص
(١٢٨)
الأصل عدم سقوط كليهما ولزوم الأخذ بأحدهما
٣٠٥ ص
(١٢٩)
لزوم الأخذ بالراجح في الدوران بين التعيين والتخيير
٣٠٥ ص
(١٣٠)
الأخبار العلاجيّة والاستدلال بها على وجوب الترجيح
٣٠٦ ص
(١٣١)
1 ـ أخبار التخيير
٣٠٦ ص
(١٣٢)
2 ـ أخبار التوقّف
٣٠٩ ص
(١٣٣)
3 ـ أخبار الاحتياط
٣٠٩ ص
(١٣٤)
4 ـ أخبار الترجيح
٣٠٩ ص
(١٣٥)
من استدلّ بأخبار الترجيح على وجوب الترجيح
٣١١ ص
(١٣٦)
القول المختار ، والجواب عن أخبار الترجيح
٣١٢ ص
(١٣٧)
الاستدلال على وجوب الترجيح ، وما فيه
٣١٧ ص
(١٣٨)
حكم تخيير المفتي في علمه وعمل مقلّديه
٣١٨ ص
(١٣٩)
التخيير استمراريّ
٣١٩ ص
(١٤٠)
فصل الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
٣٢٠ ص
(١٤١)
بعض القرائن الدالّة على لزوم الاقتصار
٣٢٢ ص
(١٤٢)
وهم ودفع
٣٢٣ ص
(١٤٣)
فصل اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفيّ
٣٢٥ ص
(١٤٤)
فصل حول ما قيل في المرجّحات النوعيّة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
1 ـ ترجيح العموم على الإطلاق
٣٢٨ ص
(١٤٦)
2 ـ ترجيح التخصيص على النسخ
٣٣١ ص
(١٤٧)
فصل عدم انقلاب النسبة
٣٣٣ ص
(١٤٨)
القول بانقلاب النسبة ، وما فيه
٣٣٥ ص
(١٤٩)
المختار عدم انقلاب النسبة
٣٣٧ ص
(١٥٠)
رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ
٣٣٩ ص
(١٥١)
عدم مراعاة الترتيب بين المرجّحات
٣٤٠ ص
(١٥٢)
فساد كلام البهبهانيّ في تقديم الجهتيّ على الصدوريّ
٣٤١ ص
(١٥٣)
ما أفاد الشيخ الأنصاريّ في تقديم غير الجهتيّ ، والإيراد عليه
٣٤١ ص
(١٥٤)
تضعيف إيراد المحقّق الرشتيّ على الشيخ الأنصاريّ
٣٤٣ ص
(١٥٥)
برهان المحقّق الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ
٣٤٤ ص
(١٥٦)
فساد البرهان المذكور
٣٤٤ ص
(١٥٧)
فصل المرجّحات الخارجيّة
٣٤٦ ص
(١٥٨)
القسم الأوّل الترجيح بالظنّ غير المعتبر
٣٤٦ ص
(١٥٩)
القسم الثاني الترجيح بالقياس
٣٤٧ ص
(١٦٠)
القسم الثالث الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعيّة
٣٤٨ ص
(١٦١)
القسم الرابع الترجيح بالاصول العلميّة
٣٤٩ ص
(١٦٢)
أمّا الخاتمة فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد
٣٥١ ص
(١٦٣)
فصل في تعريف الاجتهاد
٣٥٣ ص
(١٦٤)
فصل الاجتهاد المطلق والتجزّي
٣٥٦ ص
(١٦٥)
الاجتهاد المطلق والمتجزّي
٣٥٦ ص
(١٦٦)
المجتهد المطلق وأحكامه
٣٥٦ ص
(١٦٧)
1 ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا
٣٥٦ ص
(١٦٨)
2 ـ جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه
٣٥٧ ص
(١٦٩)
3 ـ جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحي
٣٥٧ ص
(١٧٠)
4 ـ عدم جواز التقليد عن المجتهد الانسداديّ
٣٥٧ ص
(١٧١)
5 ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحيّ
٣٥٩ ص
(١٧٢)
المجتهد المتجزّي وأحكامه
٣٦٠ ص
(١٧٣)
الأوّل في إمكانه
٣٦٠ ص
(١٧٤)
الثاني في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به
٣٦١ ص
(١٧٥)
الثالث في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها
٣٦٢ ص
(١٧٦)
الرابع في نفوذ قضائه في المرافعات
٣٦٢ ص
(١٧٧)
فصل في مبادئ الاجتهاد
٣٦٣ ص
(١٧٨)
في التخطئة والتصويب
٣٦٤ ص
(١٧٩)
فصل في تبدّل رأي المجتهد
٣٦٦ ص
(١٨٠)
فصل في جواز التقليد
٣٧٠ ص
(١٨١)
تعريف التقليد
٣٧٠ ص
(١٨٢)
أدلّة جواز التقليد على العاميّ
٣٧٠ ص
(١٨٣)
فصل في لزوم تقليد الأعلم
٣٧٥ ص
(١٨٤)
القول المختار في المقام ، والدليل عليه
٣٧٥ ص
(١٨٥)
الجواب عن أدلّة المخالفين
٣٧٦ ص
(١٨٦)
ضعف ما قد يستدلّ على وجوب تقليد الأعلم
٣٧٧ ص
(١٨٧)
فصل في تقليد الميّت
٣٧٩ ص
(١٨٨)
المختار عدم جواز تقليد الميّت
٣٧٩ ص
(١٨٩)
أدلّة القائلين بجواز تقليده مطلقا
٣٨٠ ص
(١٩٠)
الأوّل استصحاب جواز التقليد
٣٨١ ص
(١٩١)
الثاني إطلاق الأدلّة اللفظيّة
٣٨٣ ص
(١٩٢)
الثالث دليل الانسداد
٣٨٤ ص
(١٩٣)
الرابع سيرة المتشرّعة
٣٨٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٦٠ - التنبيه الحادي عشر أصالة تأخّر الحادث

على الوجود الخاصّ من المقدّم أو المؤخّر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر [١] أو طرفه [٢] ، كما تقدّم.


ـ التأريخ ـ كما إذا علمنا في يوم الخميس بعدم موت المورّث وعدم إسلام الوارث ، وعلمنا أيضا بأنّ المورّث مات يوم السبت ، ولكن لم نعلم بأنّ الوارث أسلم يوم الجمعة كي يكون إسلامه قبل موت المورّث ، أو أسلم في يوم الأحد كي يكون إسلامه بعده ـ فيتصوّر في المقام صور أربع :

إحداها : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على الوجود الخاصّ المحموليّ الّذي هو مفاد كان التامّة ، بأن يترتّب الأثر على وجود أحدهما إذا كان مقدّما على الآخر ، أو إذا كان متأخّرا عنه ، أو إذا كان مقارنا معه.

أشار المصنّف ; إلى هذه الصورة بقوله : «إمّا يكون الأثر المهمّ ...». وحكم بجريان استصحاب عدمه الخاصّ فيما إذا لم يسقط.

ثانيتهما : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على وجود أحد الحادثين متّصفا بتقدّمه على الآخر أو متّصفا بتأخّره عن الآخر أو متّصفا بتقارنه معه. ويعبّر عنها بترتّب الأثر على الوجود النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة.

ثالثتها : أن يكون الأثر الشرعيّ مترتّبا على عدم أحد الحادثين متّصفا بتقدّمه على الآخر أو متّصفا بتأخّره عنه أو متّصفا بتقارنه معه. ويعبّر عنها بترتّب الأثر على العدم النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة.

وأشار المصنّف ; إلى هاتين الصورتين بقوله : «وإمّا يكون مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بكذا». وحكم بعدم جريان الاستصحاب ، بدعوى أنّ اتّصاف الوجود أو العدم بكذا ليست له حالة سابقة كي يجري الاستصحاب فيه.

رابعتها : أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على عدم أحد الحادثين في زمان الآخر واقعا.

ويعبّر عنها بترتّب الأثر على العدم المحموليّ الّذي هو مفاد ليس التامّة.

وأشار المصنّف ; إليها بقوله : «وإمّا يكون مترتّبا على عدمه الّذي ...». وحكم بجريان الاستصحاب في مجهول التأريخ وعدم جريانه في معلوم التأريخ ، لاتّصال زمان الشكّ باليقين في الأوّل دون الثاني.

[١] أي : في طرف الحادث الآخر ، كأن يقال : إنّ استصحاب عدم الإسلام قبل الموت معارض باستصحاب عدم الموت قبل الإسلام.

[٢] أي : في طرف آخر لنفس ذلك الحادث ، بأن يقال : إنّ استصحاب عدم الإسلام قبل الموت معارض لاستصحاب عدم الإسلام بعد الموت.