كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٨٩ - المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والأمارات
المقصد الثامن (١)
في تعارض الأدلّة والأمارات (٢)
[وفيه فصول :]
[١] لا يخفى : أنّ المصنّف ; جعل مباحث التعارض من مقاصد علم الاصول ، لا خاتمة مباحثه. والوجه في ذلك أنّ مباحث التعارض من أهمّ المسائل الاصوليّة. كيف والبحث عنها في الواقع بحث عن فقد المانع عن حجّيّة الأخبار بعد وجود المقتضي لحجّيّتها ، فلا وجه لجعل مباحث التعارض خاتمة لعلم الاصول ، كما صنعه بعض المتقدّمين بل بعض المتأخّرين ، فراجع الفصول الغرويّة : ٤٣٥ ، ومعالم الدين : ٢٥٠ ، وفرائد الاصول ٤ : ٧ ، ومفاتيح الاصول :٦٧٩ ، وفوائد الاصول ٤ : ٦٩٩ ، ومنتهى الاصول ٢ : ٥٥ ، ونهاية الأفكار ٤ «القسم الثاني» : ١٢٤.
[٢] ولا يخفى : أنّهم ذكروا في عنوان المسألة عبارات مختلفة ، فقد يقال : «التعادل والترجيح» ، كما في معالم الدين : ٢٦٦ ، وإرشاد الفحول : ٢٧٣. وقد يقال :«التعادل والتراجيح» ، كما في فرائد الاصول ٤ : ٧ ، وبحر الفوائد ٤ : ٢ ، ونهاية السئول ٤ : ٤٣٢. وقد يقال : «الترجيح في الأخبار» كما في مبادئ الوصول :٢٢٩. وقد يقال : «التراجيح بين الأخبار» كما في معارج الاصول : ١٥٤.
وعدل المصنّف ; عن هذه العناوين بقوله : «في تعارض الأدلّة والأمارات». والظاهر أنّ هذا العنوان أولى من تلك العناوين ، قال المحقّق النائيني : «والأولى تبديل العنوان بالتعارض ، فإنّ التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين ، فكان الأنسب جعل العنوان للمتعمّم والجامع بينهما». فوائد الاصول ٤ : ٦٩٩.