كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٨٠ - أدلّة القائلين بجواز تقليده مطلقا
وبين العامّة عدمه [١] ، وهو [٢] خيرة الأخباريّين [٣] وبعض المجتهدين من أصحابنا [٤]. وربما نقل تفاصيل [٥] ، منها : التفصيل بين البدويّ فيشترط ، والاستمراري فلا يشرط.
والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب ، للشكّ في جواز تقليد الميّت ، والأصل عدم جوازه [٦].
[أدلّة القائلين بجواز تقليده مطلقا]
ولا مخرج عن هذا الأصل إلّا ما استدلّ به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة :
[١] واستدلّوا عليه بأنّ المذاهب لا تموت بموت أصحابها. راجع شرح البدخشيّ ٣ : ٢٨٧ ، البرهان في اصول الفقه ٢ : ٨٨٤ ـ ٨٨٥ ، الإبهاج ٣ : ٢٦٨ ، المجموع ١ : ٥٥ ، إعانة الطالبين ٤ : ٢٤٩.
[٢] أي : عدم الاشتراط.
[٣] راجع الفوائد المدنيّة : ١٤٩ ، والاصول الأصليّة : ١٥٠.
[٤] وهو المحقّق القمّي في جامع الشتات : ٤٩٦.
[٥] وهي ثلاثة :
أحدها : التفصيل بين ما إذا علم أنّ المجتهد ممّن لا يفتي إلّا بمنطوقات الأدلّة ومدلولاتها الصريحة ـ كابني بابويه ـ فيجوز تقليده ، حيّا كان أو ميّتا ، وبين من لا يعلم أنّه كذلك ، فلا يجوز تقليده كذلك. وهذا ما ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية : ٣٠٧.
ثانيها : التفصيل بين ما إذا فقد المجتهد الحيّ فيجوز تقليد الميّت ، وبين ما إذا وجد الحيّ فلا يجوز تقليد الميّت. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الأردبيليّ في مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٥٤٧. وهو المحكيّ أيضا عن العلّامة ، فراجع الوافية : ٣٠٠.
ثالثها : ما في المتن من التفصيل بين التقليد البدويّ فلا يجوز ، وبين الاستمراريّ فيجوز. وهذا مختار صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٤٢٢.
[٦] والمراد من الأصل هو أصل عدم حجّيّة قول المجتهد الميّت عند معارضته لقول المجتهد الحيّ ، لصيرورة قول الميّت ـ حينئذ ـ مشكوك الحجّيّة ، فيشمله عموم الأدلّة الناهية عن متابعة ما وراء العلم.