كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣١١ - من استدلّ بأخبار الترجيح على وجوب الترجيح
[من استدلّ بأخبار الترجيح على وجوب الترجيح]
ولأجل اختلاف الأخبار [١] اختلفت الأنظار [٢].
ـ قال ٧ : «انظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ، ويؤخذ بالآخر».
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟
قال ٧ : «إذا كان ذلك فأرجه (وفي بعض النسخ : فأرجئه) ، حتّى تلقي إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨.
ومنها : مرفوعة زرارة ، قال : سألت الباقر ٧ ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟
فقال ٧ : «يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر».
فقلت : يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.
فقال ٧ : «خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».
فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان.
فقال ٧ : «انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم».
فقلت : ربّما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟
فقال ٧ : «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط».
فقلت : إنّهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له ، فكيف أصنع؟
فقال ٧ : «إذن فتخيّر أحدهما ، فتأخذ به ، وتدع الآخر». عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣.
ومنها : ما عن عيون أخبار الرضا ٧ ، حيث قال : «فما ورد عنكم من خبرين مختلفين ، فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا ـ حلالا أو حراما ـ فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله ٦ ...». عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ٢٣.
ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال الصادق ٧ : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه». وسائل الشيعة ١٨ : ٨٤ ـ ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩.
[١] أي : أخبار باب التعارض.
[٢] أي : اختلفت أنظار المستدلّين بها ، فطائفة منهم ذهبت إلى التخيير ، وطائفة اخرى إلى وجوب الترجيح. والطائفة الثانية أيضا اختلفت أنظارهم ، كما سيأتي.