كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٧٢ - التنبيه الرابع عشر جريان الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف
حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، حيث دلّ بإطلاقه ـ مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنّ وما إذا لم تفد ، بداهة أنّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا ـ على عموم النفي لصورة الإفادة.
وقوله ٧ بعده [١] : «ولا تنقض اليقين بالشكّ» ، أنّ الحكم [٢] في المغيّى مطلقا [٣] هو عدم نقض اليقين بالشكّ ، كما لا يخفى.
وقد استدلّ عليه أيضا بوجهين آخرين [٤] :
الأوّل : الإجماع القطعيّ على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار.
وفيه : أنّه لا وجه لدعواه ولو سلّم اتّفاق الأصحاب على الاعتبار [٥] ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه [٦].
الثاني : أنّ الظنّ غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده ؛ وإن كان ممّا شكّ في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جيّدا.
وفيه : أنّ قضيّة عدم اعتباره ـ لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره ـ لا يكاد يكون إلّا عدم إثبات مظنونه به [٧] تعبّدا ليترتّب عليه آثاره شرعا ، لا ترتيب آثار الشكّ مع عدمه ، بل لا بدّ حينئذ في تعيين أنّ الوظيفة أيّ أصل من الاصول العمليّة
[١] أي : بعد قوله ٧ : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام».
[٢] هكذا في النسخ. والصواب أن يقول : «على أنّ الحكم» أي : ويدلّ قوله ٧ على أنّ الحكم ...
[٣] أي : ولو كان الظنّ على خلافه.
[٤] استدلّ بهما الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.
[٥] أي : على اعتبار الاستصحاب مع الظنّ بالخلاف.
[٦] فيصير الإجماع مدركيّا لا يصلح للركون إليه.
[٧] هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «المظنون به» أي : المظنون بالظنّ غير المعتبر.