كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٦٤ - كثرة الأقوال والعبارات في حجّيّته وتعريفه
فصل
[في الاستصحاب]
[كثرة الأقوال والعبارات في حجّيّته وتعريفه]
وفي حجّيّته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب [١].
ولا يخفى : أنّ عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتّى [٢] ، إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه» [٣] ، إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك [٤] في أحكامهم العرفيّة مطلقا أو في الجملة ـ تعبّدا ، أو للظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا ـ ، وإمّا من جهة دلالة النصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك [٥] ، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك
[١] وقد تعرّض الشيخ الأعظم لأحد عشر قولا في فرائد الاصول ٣ : ٤٨ ـ ٤٩. والمصنّف اقتصر على ذكر مختاره ـ وهو الحجيّة مطلقا ـ وبعض تفاصيل آخر.
[٢] منها : ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ وعدّه أخصر التعاريف وأسدّها ، وهو : «إبقاء ما كان». فرائد الاصول ٣ : ٩.
ومنها : ما ذكره أيضا الشيخ الأعظم الأنصاريّ وجعله أزيف التعاريف ، وهو «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق». فرائد الاصول ٣ : ١٠.
[٣] أشار بقوله : «ببقاء حكم» إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة. وأشار بقوله : «أو موضوع ذي حكم» إلى جريانه في الشبهة الموضوعيّة.
[٤] أي : على الحكم بالبقاء.
[٥] توضيح ما أفاده : أنّ الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في ـ