أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ٢٨ - الأولى حبس المرأة المرتدة
عبد اللّه ٨ في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و إلا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها [١].
(و منها) ما رواه أبو جعفر الطوسي عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب [٢] عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضرّ بها [٣].
(و منها) ما رواه أيضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين [٤]
[١] الوسائل: ج ١٨ ص ٥٥٠.
[٢] هو عباد بن صهيب البصري الذي و ثقة النجاشي و العلامة في الخلاصة، و روى عنه جمع من الثقات منهم: هارون بن موسى التلعكبري و حسن بن محبوب و غيرهما.
[٣] الوسائل: ج ١٨ ص ٥٥٠.
[٤] و يمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، و يمكن أن يكون المراد منه محمد بن الحسين بن أبي خالد، و الأول وثقه النجاشي و الشيخ و العلامة، و الثاني معتمد عليه عندنا لما تقدم في المقدمة، و لكن الأظهر أن المراد هو الثاني لأن الأول لم يروى عن محمد بن يحيى بل محمد بن يحيى هو الذي روى عنه على ما في كتب الاخبار، و يحتمل اتحاد الرجين، فتأمل.