غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٢٨٤ - فصل في الوديعة
وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة ، لم يجز له ردها إليه مع الاختيار ، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه ، إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له ، حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته ، وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته ، إلى حين التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال : تكون ـ والحال هذه ـ في الحكم كاللقطة [١] ، والأول أحوط.
وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر ، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة ، فإن فقدت ، فالقول قول المودع مع يمينه ، وروى أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به. [٢] وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ، ولا بينة ، فالقول قول صاحبها مع يمينه ، ومن أصحابنا من قال : يأخذ ما اتفقا عليه ، ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة. [٣]
[١] القائل هو الشيخ في النهاية : ٤٣٦ ، وابن الجنيد. لاحظ المختلف : ٤٤٤ من الطبعة القديمة.
[٢] لاحظ جواهر الكلام : ٢٧ ـ ١٤٨ ، والوسائل : ١٣ ب ٤ من أبواب أحكام الوديعة ح ٧.
[٣] الحلبي : الكافي ـ ٢٣١.