غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٢٤١ - فصل في القرض
يعتق فيلزمه الوفاء.
ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري [١] ، ولا يحل له ما له من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه بعض أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا. [٢]
ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره.
[١] أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ، ولم يدركهم ، وروى عنه حميد الطويل وعطاء وقتادة وغيرهم ، مات سنة ١١٠ ه ـ ، لاحظ طبقات الفقهاء : ٩١ وتهذيب التهذيب : ٢ ـ ٢٦٣ وشذرات الذهب : ١ ـ ١٣٦.
[٢] الشيخ : النهاية : ٣١٠ ، ولاحظ الوسائل : ١٣ ، ب ١٢ ، من أبواب الدين والقرض ، ح ١ و ٤.