غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الشفعة
للزوج في العقد قال الأعشى [١] :
|
يا جارتي بيني فإنك طالقة |
... |
وهي تسمى بذلك عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب ، فليس لأحد أن يقول إنما سميت بذلك لكونها قريبة [٢] مجاورة ، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ها هنا ، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدق به ، وباع الباقي للموهوب له ، أو المتصدق عليه ، لم يستحق فيه الشفعة.
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا عموم قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٣] ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا شفعة لذمي على مسلم. [٤]
واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور ، وتسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ، من أصحابنا [٥]
[١] الأعشى ميمون بن قيس بن جندل ، يكنى أبا بصير ، أحد الأعلام من شعراء الجاهلية ، لاحظ ترجمته في الأغاني : ٩ ـ ١٠٨ ، والبيت في ديوانه ص ١٢٢ ، ومصرعه الأخير : «كذلك أمور الناس غاد وطارقه» أنشده لامرأته الهزانية حين طلقها.
[٢] في «ج» : قرينة.
[٣] النساء : ١٤١.
[٤] البحر الزخار : ٤ ـ ٥ كتاب الشفعة ولفظ الحديث : لا شفعة للذمي على المسلم.
[٥] الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ١٠٨ والنهاية : ٤٢٤ والخلاف كتاب الشفعة المسألة ٤.