غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الحادي والعشرون في العمرة المبتولة
بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه.
ومن لا كتاب له من الكفار لا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب ـ وهم اليهود والنصارى والمجوس ـ يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا عجما أو عربا ، ولا من الصابئين ولا من غيرهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [١] ، وقوله تعالى (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) [٢] ، ولم يذكر الجزية ، وقوله (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) إلى قوله : (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [٣] ، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء ليسوا كذلك.
والجزية ما يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم ، أو على أرضهم ، وليس لها قدر معين ، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام من أنه وضع على كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى من هو من أوساطهم أربعة وعشرين ، وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر [٤] ، إنما هو على حسب ما رآه في وقته ، وليس بتقدير لها على كل حال. ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويعارض المخالف بقوله : الإسلام يجب ما
[١] التوبة : ٥.
[٢] محمد : ٤.
[٣] التوبة : ٢٩.
[٤] لاحظ وسائل الشيعة : ١١ باب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ، ح ٥.