غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ١٦٥ - الفصل الخامس فيما يحرم على المحرم
عليه [١] ، والمراد رفع أحكام الأفعال ، ومن أحكامها لزوم الكفارة ، وقولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج إلى دليل.
ثم إن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) [٢] ، وحمل كلامه عليهالسلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ، فعليه إن كان موسرا بدنة ، فإن لم يقدر فبقرة ، فإن لم يقدر فشاة ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وفي الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها ، بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، بلا خلاف.
والوطء في الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة ، فساده [٣] بلا خلاف ، ويلزم المضي فيه ، بلا خلاف إلا من داود [٤] ، وقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) [٥] ، يبطل قوله ، لأنه لم يفرق في الأمر بالإتمام بين ما فسد وبين ما لم يفسد ، ويجب عليه مع ذلك بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويحتج على أبي حنيفة في قوله : شاة ، بما روي من طرقهم عن عمر وابن عباس من قولهما : من وطئ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة [٦] ، ولا مخالف لهما.
وحكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد ثبت وجوب
[١] الجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ ، وسنن الدار قطني : ٤ ـ ١٧١ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٣٥٦ ، وكنز العمال : ١٢ ـ ١٥٥.
[٢] الأحزاب : ٥.
[٣] في «ج» : «قبل الموقف بعرفة فشاة» والصحيح ما في المتن.
[٤] أبو سليمان داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني ، هو أول من استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب والسنة والغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ، مات سنة ٢٧٠ ه ـ ، الفهرست لابن النديم : ٢٧١.
[٥] البقرة : ١٩٦.
[٦] لاحظ المغني لابن قدامة : ٣ ـ ٥١٣ و ٥١٤.