غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثامن في بيان ما يجب فيه الخمس
كامِلَيْنِ) [١] ، فأطلق عليهما اسم الكمال ، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف ، لأنه يقول : إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة.
فدل ذلك على أن المراد بالكمال ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان ، لأنه تعالى قال (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) [٢] ، ويكون المراد بقوله (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) ، الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره ، وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر به [٣] بأحدها ، وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه.
وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردد ، لأن من خالف من أصحابنا في ذلك [٤] لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، ويعارض المخالف من غيرهم بما روى من قوله عليهالسلام : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا [٥] ، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها ، وكذا قوله عليهالسلام : صوموا لرؤيته [٦] ، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [٧] على أن الصلاة بعد الدلوك.
[١] البقرة : ٢٣٣.
[٢] البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.
[٣] في «س» : عند الأمر بها.
[٤] السيد المرتضى : الناصريات ، المسألة ١٢٦.
[٥] سنن البيهقي : ٤ ـ ٢٠٦ و ٢٠٧ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٢٥٩ و ٣ ـ ٣٢٩.
[٦] سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٦٧ و ١٦٠ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٢٤٧.
[٧] الإسراء : ٧٨.