غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٩٤ - الفصل الثالث عشر في كيفية صلاة العيدين
في مصافهم ، متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، ويومون بالركوع ويسجدون على قرابيس سروجهم ، وإن كانت الحال حال طراد ومسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام ، وقال مكان كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ويتشهد ويسلم ، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره.
الفصل الثاني عشر
ونذكر الآن كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة من الصلاة المفروضة.
الفصل الثالث عشر :
في كيفية صلاة العيدين وما يتعلق بها
صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة سواء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، لأن من صلاها برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك من لم يصلها ، وهي ركعتان بلا خلاف باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى وخمس في الثانية منها [١] تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام وتكبيرتا الركوع [٢] في رواية ، وفي رواية أخرى أنه يقوم إلى الثانية منها بغير تكبير ، ويعارض المخالف في عدد التكبيرات بما روى من طرقهم أن النبي صلىاللهعليهوآله كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا [٣] ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ومن السنة أن يصحر بها ، ويخرج الإمام والمأمومون مشاة ، وأن يقف
[١] في «س» : ومنها.
[٢] في «س» : وتكبيرة الركوع.
[٣] سنن البيهقي : ٣ ـ ٢٨٥ باب التكبير في صلاة العيدين.