غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣٨١ - الفصل الرابع عشر في العدة
يستتاب ، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام ، والمرأة لم تخرج عن عدتها [١] كان أملك بها من غيره.
ولا تقتل المرتدة ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قتل المرتدة ، ونهيه عن قتل النساء والولدان [٢] ولم يفصل ، وروى أصحابنا أن الزنديق ـ وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام ـ يقتل ولا تقبل توبته.
الفصل الرابع عشر :
في العدة
العدة على ضربين : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت أو ما يجري مجراه.
والمطلقة على ضربين : مدخول بها وغير مدخول بها ، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف.
والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع الحمل ، حرة كانت أو أمة ، بلا خلاف يعتد به ، وقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [٣] ، يدل على ذلك ، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
[١] في الأصل : من عدتها.
[٢] الجامع الصغير : ٢ ـ ٧٠٢ برقم ٩٤٩٦ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١١٧ برقم ١١٨ وصحيح مسلم :
٥ ـ ١٤٤ كتاب الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان.
[٣] الطلاق : ٤.