غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣٨٠ - الفصل الثالث عشر في الردة
والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحد ، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان الزوج ، فصح ما قلناه.
الفصل الثالث عشر : في الردة
متى أظهر المرء الكفر بالله تعالى ، أو برسوله عليهالسلام ، أو الجحد بما يعم فرضه والعلم به من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كوجوب الصلاة ، أو الزكاة ، أو ما جرى مجرى ذلك ، بعد إظهاره التصديق به ، كان مرتدا.
وهو على ضربين : أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام ، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفر. [١]
فالأول تبين زوجته منه في الحال ، ويقسم ماله بين ورثته ، ويجب قتله من غير أن يستتاب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : من بدل دينه فاقتلوه [٢] ، وقوله : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس [٣] ، ولم يشترط الاستتابة ، فمن اشترطها في هذا الموضع ، فعليه الدليل.
والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر يستتاب ، فإن رجع إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته ، فإن أسلم ثم ارتد ثانية ، قتل من غير أن
[١] في (ج) : بعد كفره.
[٢] سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٠٨ برقم ٩٠ وص ١١٣ برقم ١٠٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ١٩٥ و ٢٠٥ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٨٢ و ٢٨٣ وكنز العمال : ١ ـ ٩٠ برقم ٣٨٧.
[٣] سنن البيهقي : ٨ ـ ١٩ و ٢٥ و ١٩٤ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٦١ و ٦٣ و ٧٠.