غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الثالث عشر في كيفية القسمة
بدليل إجماع الطائفة ، ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس.
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته.
وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد ، بهدم [١] ، أو غرق ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه ، وأيهما قدم في التوريث جاز ، وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى [٢] ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة.
ومن أصحابنا من قال [٣] : يورث المجوس وغيرهم من أهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام ، من الأنساب والأسباب الصحيحة والسهام ، ومنهم من قال [٤] : يورثون على ما يرونه في ملتهم ، والدليل على ذلك كله ـ سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه ـ إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه.
الفصل الثالث عشر
في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين
[١] في «ج» : لهدم.
[٢] الوسائل : ١٧ ب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ١ و ٢.
[٣] الحلبي : الكافي : ٣٧٦.
[٤] الشيخ : النهاية : ٦٨٣.