غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٢٦٠ - فصل في الضمان
فصل في الضمان[١]
من شرط [٢] صحته :
أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان ـ إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم.
وأن يقبل المضمون له ذلك.
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة ـ كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ومصيره إلى اللزوم ، كالثمن في مدة الخيار ، لقوله عليهالسلام : الزعيم غارم [٣] ، ولم يفصل.
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به ، للخبر المتقدم ، وقوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ). [٤]
وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما ، بل لو قال : كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه ، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار ، بدليل الإجماع
[١] قال الشيخ في المبسوط ج ٢ ص ٣٢٣ : فمن شرطه وجود ثلاثة أشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه ، فالضامن هو الكفيل بالدين والمحتمل له ، والمضمون له هو صاحب الدين ، والمضمون عنه فهو من عليه الدين.
[٢] في الأصل : من شروط.
[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ٧٢ كتاب الضمان ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٢٦٧ وكنز العمال : ١٥ ـ ١٧٨ برقم ٤٠٤٩٠.
[٤] يوسف : ٧٢.