غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع - ابن زهرة - الصفحة ٢١٠ - أقسام البيع وشروطه
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن يستوفيه [١] ، فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه قد صار حقا له ، فأما إن كانت توجب الأرش والتزمه السيد فإنه يجوز بيعه ، لأنه لا وجه يفسده.
ويخرج على ذلك [٢] أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه ، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق. [٣]
ويخرج على ذلك أيضا شراء الكافر عبدا مسلما ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي ، وأيضا قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٤] ، لأنه عام في جميع الأحكام ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. [٥]
[١] سنن النسائي : ٧ ـ ٢٨٥ بيع الطعام قبل أن يستوفى ، سنن البيهقي : ٥ ـ ٣١٤ و ٦ ـ ٣١.
[٢] في «ج» و «س» : «ويخرج عن ذلك» وكذا فيما يأتي.
[٣] سنن البيهقي : ٦ ـ ٥٧ كتاب الحجر ، ومسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ١٠٠ و ١١٠ والمستدرك على الصحيحين : ٢ ـ ٥٩ والجامع الصغير ٢ ـ ١٦.
[٤] النساء : ١٤١.
[٥] سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٥٢ ، الجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٤ برقم ٣٠٦٣ وجامع الأصول : ١٠ ـ ٣٦٨ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٢٠٥ وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٦ ووسائل الشيعة ج ١٧ ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١١. أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ـ قدسسره ـ كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله بعين عبارته ، قال ما هذا نصه :
«هذا الخبر يحتمل معان خمسة ، أحدها : بيان كون الإسلام أشرف المذاهب ، وهو خلاف الظاهر