نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥ - ٢ حديث الخثعمي
يموت ، أفأحجّ عنه؟ قال : أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال : نعم. قال : فحجّ عن أبيك. [١]
وقد استدلّ بهذا الحديث بصورة المختلفة الّتي رواها النسائي وغيره ، على حجّية القياس.
يقول السرخسي : هذا تعليم المقايسة وبيان لطريق إعمال الرأي. [٢]
وقال الآمدي : إنّه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه ، وهو عين القياس. [٣]
يلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث بصورة المختلفة بوجهين :
الأوّل : أنّ القياس الوارد في كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من باب القياس الأولوي ، وذلك لأنّه إذا وجب الوفاء بحقوق الناس حسب النص فحقوق الله أولى بالقضاء والوفاء ـ كما نصّ عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحديث ـ وأين هذا من مورد النزاع؟! وقد تقدّم أنّ القياس الأولويّ عمل بالنصّ ، لأنّه مدلول عرفي وليس عملا بالقياس.
الثاني : أنّ القياس من أقسام الاستنباط وهو استخراج حكم الفرع من الأصل بالدقّة وإعمال النظر وبعد التأنّي والتفكير ، وذلك لأنّ الحكم يكون في الأصل منصوصا ، وفي الفرع غير منصوص ، فيستنبط حكم الفرع من دليل الأصل بفضل القياس.
[١] المصدر نفسه.
[٢] أصول الفقه : ٢ / ١٣٠.
[٣] الإحكام : ٣ / ٧٨.