نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨ - المطلب الأوّل في تخصيص العلّة
الخارج من أحدهما ، أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم المصرّح به في النص ، كقوله تعالى : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ)[١] معلّلا ، بقوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ)[٢] ، فإنّ الحكم المعلّل المصرّح به إنّما هو خراب البيت ، وليس كلّ من شاقّ الله ورسوله يخرب بيته ، فأمكن حمل الخراب على استحقاق الخراب ، وجد الخراب أو لم يوجد ، وجب التأويل لما فيه من الجمع بين التعليل بتأويله ودليل إبطال العلّة المذكورة.
وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه ، فغايته امتناع إثبات حكم العلّيّة لما عارضها من النص النافي لحكمها ، والعلّة المنصوصة في معنى النص وتخلف حكم النص عنه في صورة لما عارضه لا يوجب إبطال العمل به في غير صورة المعارضة ، فكذا المنصوصة.
وإن كانت [العلّة] مستنبطة ، فتخلف الحكم إن كان لمانع أو فوات شرط ، كما في تعليل إيجاب القصاص على القاتل بالقتل العمد العدوان ، وتخلف الحكم عنه في الأب والسيد بمانع السيادة والأبوة لم يكن مبطلا للعلّيّة فيما عدا صورة المخالفة ، لأنّ دليل الاستنباط يدلّ على العلّيّة بالمناسبة والاعتبار ، وقد أمكن إحالة نفي الحكم على ما ظهر من المانع لا على إلغاء العلّة ، فيجب الحمل عليه جمعا بين دليل العلّيّة
[١] الحشر : ٢.
[٢] الأنفال : ١٣.