نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣ - الاعتراض الثاني عشر المعارضة في الأصل بأمر آخر غير ما علّل به المستدلّ
فإن اقتصر على المعارضة في أصل واحد فهل يجب على المستدل إبداء العذر عنه؟
قال بعضهم بوجوبه ، لأنّه التزم صحّة القياس على الجميع.
ومنهم من لم يوجب ذلك ، لأنّ مقصوده إنّما هو إثبات الحكم ، وهو لا يختل بتعذّر القياس على بعض الأصول دون البعض.
والجواب عن سؤال المعارضة في الأصل بوجوه [١] :
الأوّل : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل.
الثاني : المطالبة بتأثير الوصف إن كان طريق إثبات العلّة من جانب المستدلّ المناسبة أو الشبه دون السبر والتقسيم.
الثالث : أن يبيّن كونه ملغى في جنس الأحكام كالطول والقصر ونحوه.
الرابع : أن يبيّن أنّه ملغى في جنس الحكم المعلّل ، وإن كان مناسبا كالذكورة في باب العتق.
الخامس : أن يبيّن أنّه عدم معارض في الفرع ، مثل قياس المكره على المختار بجامع القتل ، فيعترض بالطواعية [٢] ، فيجيب بأنّ عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم ، وذلك طرد.
[١] ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٩٩ ـ ١٠٠.
[٢] في «أ» : بتوابعه.