نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠ - ٣ اصطلاح آخر في القياس
٣. إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس. وهو خيرة السيّد المرتضى في «الذريعة» [١] والشيخ الطوسي في «العدّة». [٢]
٤. إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما. وهو خيرة أبي الحسين البصري في «المعتمد». [٣]
٥. إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم. وهو خيرة الغزالي في «شفاء الغليل». [٤]
وأوضح التعاريف هو أن يقال : استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ من حكم واقعة ورد فيها نصّ ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه.
وعامّة التعاريف تشير إلى حقيقة واحدة ، ولا جدوى في النقض والإبرام وانّها غير جامعة ولا مانعة.
٣. اصطلاح آخر في القياس
وهناك اصطلاح آخر للقياس صار مهجورا بين الأصوليّين ، وهو : التماس العلل لغاية تصحيح النصوص وعرضها عليها ، والقياس بهذا المعنى كان رائجا في عصر الإمام الصادق عليهالسلام.
وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع امرأة كم فيها؟ قال : «عشرة من الإبل» ، قلت : قطع اثنين؟ قال : «عشرون». قلت : قطع ثلاثا؟ قال :
[١] الذريعة : ٢ / ٦٦٩.
[٢] العدة : ٢ / ٦٤٧.
[٣] المعتمد : ٢ / ٤٤٦.
[٤] شفاء الغليل : ١٨.