نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٧ - الاعتراض الثاني عشر المعارضة في الأصل بأمر آخر غير ما علّل به المستدلّ
في الأصل بمثل ما قيل باقتضائه للحكم في الفرع.
فحينئذ يترجّح ما ذكرناه من جهة أنّ العمل بالمتعدّي عمل به وبأصل مترجّح على النفي الأصلي ، والعمل بالقاصر عمل به وبأصل مرجوح بالنظر إلى الأصل المعمول به من جانبنا ، فكان إمكان ما ذكرناه أولى.
واعلم أنّه لا يكفي في جواب المعارضة إثبات الحكم في صورة دون الوصف المعارض به ، لجواز إثبات الحكم بعلّة أخرى. وكذا لو أبدى المعترض في صورة الإلغاء وصفا آخر يخلف ما ألغى المستدل فيه إلغاء الوصف المعارض به وما يقوم مقامه ، وإلّا كان وصف المستدل في كلّ صورة جزء العلّة ، وكذا كلّ واحد من الوصف المعارض به وما يقوم مقامه ، وإذ ذاك يكون معتبرا لا ملغى ، وإنّما سمّي هذا تعدّد الوضع لتعدّد أصل العلّة ، لأنّها تعدّدت بأصلين.
مثاله : أمان من مسلم عاقل فيصحّ كالحر ، لأنّهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض بالحرية [١] ، فإنّها مظنّة الفراغ في النظر فيكون أكمل ، فلا يجوز الإلحاق فبلغها بالمأذون له في القتال.
فيقول المعترض : خلف الاذن الحرية إمّا لأنّ الإذن مظنّة لبذل الوسع والفراغ في النظر، أو لعلم السيد بصلاحية العبد المأذون للأمان.
وجوابه : إلغاء الوصف الّذي ذكره المعترض خلفا للإلغاء ، فإن أبدى
[١] في «ب» و «ج» : بالخبرية.