نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - البحث السادس في تقرير أدلّة يمكن التمسّك بها في الأحكام الشرعية
لأنّا نقول : قول المثبت ناقل عن حكم العقل وقول النافي مقرر له فيكون الأوّل أولى. ولأنّ النافي يحتمل أنّه إنّما نفي لأنّه وجد له ظنّ النفي ، وإنّه لم يوجد له ظن الثبوت ، وعدم وجود الظن لا يكون ظنا ؛ بخلاف المثبت فإنّه لا يمكنه الإثبات إلّا عند وجود ظنّ الثبوت ، فإذا انتفى كان مكلّفا بالبقاء على حكم العقل ، وإذا كان كذلك ثبت أنّ قول المثبت أولى من قول النافي.
الثاني : ثبت الحكم في الصورة الفلانية فثبت هنا ، لقوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا)[١] ، وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)[٢]. والعدل التسوية وهذه التسوية بين الصورتين.
ولأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم شبّه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي ، فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ)[٣] ، وهذا الّذي علمناه تشبيه صورة بصورة فيدخل تحت الأمر.
وفيه نظر ، لما تقدّم من الكلام على الآيتين والأمر بالاتّباع يستلزم تخصيص التشبيه للقبلة بالمضمضة ، لأنّ تشبيه غيرهما ليس اتّباعا.
الثالث : أجمعنا على ثبوت حكم ما وأنّه ثبت لمصلحة ، وهذا الحكم لو ثبت حصل نوع مصلحة ، فلا بدّ وأن يشتركا في قدر فيعلّل بالمشترك ، وهو يقتضي ثبوت الحكم.
[١] الحشر : ٢.
[٢] النحل : ٩٠.
[٣] الأنعام : ١٥٣.