نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - البحث الثالث عشر في تعليل الأصل بعلّة متأخّرة
فائدة
شرط جماعة [١] في ضابط الحكمة أن يكون جامعا بحيث لا توجد الحكمة يقينا في صورة دونه ، لأنّ الحكم إن ثبت في الصورة التي وجدت الحكمة فيها دون الضابط ، لزم استناد الحكم إلى الحكمة دون ضابطها وهو محال لما فيه من الاستغناء عن الضابط لإمكان إثبات الحكم بالحكمة دونه ؛ وإن لم يثبت لزم إهمال تبيين الحكمة مع العلم بأنّ الحكم لم يثبت إلّا بها ، كمن ضبط العمدية باستعمال الجارح ، حيث إنّه يلزم منه إهمال العمدية مع تيقّن وجودها في الحرق أو التغريق أو المثقل كالحجر العظيم.
اعترض [٢] بأنّ المحذور إنّما يلزم لو امتنع تعليل الحكم في صورتين بعلّتين. ومع جوازه فلا يمتنع أن تكون حكمة الحكم في الصورتين واحدة ، ولها في كلّ صورة ضابط بحسب تلك الصورة ، وذلك لا يستلزم إهمال الحكمة ولا إلغاء الضابط.
البحث الثالث عشر : في تعليل الأصل بعلّة متأخّرة
اختلفوا في جواز تعليل حكم الأصل بعلّة متأخّرة عن ذلك الحكم في الوجود ، كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير الّذي عرض له الجنون بالجنون ، فإنّ الولاية ثابتة قبل عروض الجنون.
[١] نقله الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٦٣ ، المسألة الخامسة عشرة.
[٢] ذكره الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٦٤.