نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - المبحث الخامس في نسخ خبر الواحد
واعترض [١] : بأنّه لا يلزم من امتناع العمل بخبر واحد لا يعلم صدقه امتناع العمل به مطلقا ، ولهذا علّلا بعدم الدّراية بصدقهما.
وفيه نظر ، فإنّ خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا ، فلو علّل الردّ بعدم إفادته العلم ، لزم ردّه مطلقا ، بل الإعراض [٢] أنّ عليّا عليهالسلام علّل بالفسق.
الثاني : الآحاد ضعيف ، والمتواتر أقوى ، فلا يرفع الأضعف الأقوى. ونقض بالتخصيص ، ولأنّه وإن ضعف من حيث كونه آحادا إلّا أنّه أقوى من جهة خصوصه ، والظنّ الحاصل من الخاصّ إذا كان آحادا أقوى من الظنّ الحاصل من العامّ المتواتر ، لأن تطرّق الضّعف إلى الواحد من جهة كذبه ، واحتمال غلطه ، وتطرّق الضعف إلى العامّ من جهة تخصيصه ، واحتمال إرادة بعض ما دلّ عليه دون البعض ، واحتمال تطرّق التخصيص إلى العامّ أكثر من تطرّق الكذب إلى العدل ، فكان الظنّ المستفاد من خبر الواحد أقوى.
الثالث : النهي ورد بالعمل بخبر الواحد ، فلا يكون ناسخا ، وسيأتي الجواب عنه.
احتج الظاهريون بوجوه :
الأوّل : يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد ، فجاز نسخه به ، والجامع دفع الضّرر المظنون ، بل النسخ أولى ، لأنّه يرفع مثل الحكم بعد
[١] المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ١٠٠.
[٢] في «ج» : الاعتراض.