نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٤ - البحث الثالث في الإيماء والتنبيه
علمنا أنّه العلّة فيه فيكون علّة ، وإلّا لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان منصب الشرع عنه.
وفيه نظر ، لأنّه بناء على مفهوم الخطاب وقد سبق عدم دلالته.
الثاني : أن يكون الحكمان مذكورين في الخطاب وأنحاؤه خمسة :
أ. أن يفرق بما جرى مجرى الشرط ، مثل : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» [١] بعد النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا ، فيدلّ على أنّ اختلاف الجنس علّة في جواز البيع.
ب. أن يفرّق بالغاية ، مثل : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)[٢].
ج. أن يفرّق بالاستثناء ، كقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)[٣].
د. أن يفرّق بما يجري مجرى الاستدراك ، كقوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ)[٤] ، فيدلّ على أنّ العقد مؤثر في المؤاخذة.
ه. أن يستأنف أحد الشيئين بذكر بعض صفاته الجائز تأثيرها بعد ذكر الآخر ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للراجل سهم وللفارس سهمان». [٥] واعتمدوا في
[١] تفسير الرازي : ٢٠ / ٢٠٥ ؛ تفسير القرطبي : ١٠ / ٨٦ ؛ عوالي اللآلي : ٢ / ٢٥٣ ح ٢٦ ، وج ٣ / ٢٢١ ح ٨٦.
[٢] البقرة : ٢٢٢.
[٣] البقرة : ٢٣٧.
[٤] المائدة : ٨٩.
[٥] راجع الخلاف : ٤ / ١٩٩ ؛ تحرير الأحكام : ٢ / ٢٣٤.