نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٨ - البحث الثالث في شبه القائلين بالقياس والردّ عليها
ب. سلّمنا حصول الظن ، وما ذكرتم من ترجيح الخالي عن الضرر على المشتمل عليه منقوض بعدم وجوب قبول قول الشاهد الواحد مع ظنّ صدقه ، وعدم قبول الشاهدين والثلاثة في الزنا ؛ وبما إذا ظهرت مصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي ، وبما إذا ادّعى المظنون صدقه النبوّة ، وبما إذا غلب على ظن الدهري والكافر قبح هذه الشرائع ، فإنّه لا يجوز العمل بالظن في شيء من ذلك وإن كانت راجحة.
لا يقال : المظنة إنّما تفيد الظنّ لو انتفى الدليل القاطع على فسادها ، وفي هذه الصور وجد [١] القاطع على فساده.
لأنّا نقول : فالقياس إنّما يفيد ظنّ الضرر إذا انتفى دليل فساده ، فيصير نفي دليل الفساد جزءا من مقتضى ظنّ الضرر ، فعليكم بيان النفي حتى يمكن ادّعاء ثبوت ظنّ الضرر.
ج. متى يجب الاحتراز عن الضرر إذ أمكن تحصيل العلم به أو لا؟
الأوّل ممنوع والثاني مسلّم ، فإنّ الشيء إذا أمكن تحصيل العلم به قبح الاكتفاء فيه بالظن ، لأنّه إقدام على ما لا يؤمن فيه الخطأ والقبح مع إمكان الاحتراز عنه ، وهو قبيح إجماعا.
أمّا إذا لم يمكن [٢] تحصيل العلم فإنّه يكفي الظن ، وإنّما يجوز الاكتفاء بالظن في مسائل الشرع إذا بيّنتم عدم طريق العلم فيها ، وإنّما يصحّ
[١] في «أ» : وجدنا.
[٢] في «أ» بزيادة : إدّعاء ثبوت.