نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣ - البحث الثالث في شبه القائلين بالقياس والردّ عليها
والرأي تشبيه الشيء بآخر ، وهو عين القياس.
والاعتراض بأنّ النصّ على العلّة لا يستلزم الإلحاق فإنّه المتنازع ، والأخبار ما دلّت على الإلحاق ، بل على التعليل ، والفائدة فيه تعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد ، ولهذا نصّ الشارع على العلل القاصرة ولا قياس هناك.
سلّمنا دلالتها على الإلحاق لكن لا بأس بالعمل بمثل هذا النوع من القياس عند أكثر الناس ، وما روي من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّي أحكم بالرأي بما لم ينزل فيه وحي» مناف لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى)[١].
سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الرأي هو القياس.
سلّمنا ، لكن لا يلزم من جوازه للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المعصوم عن الخطأ جوازه للأمة الجائز عليهم الغلط.
وأيضا فيه نظر ، لاحتمال عود قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فيما لم ينزل فيه وحي» إلى الأحكام الدنيوية الّتي ليس من شأنها نزول الوحي فيها.
الثاني عشر : وهو الّذي عوّل عليه أكثر القائلين بالقياس أنّ الصحابة أجمعوا على العمل به فيكون حجّة.
وبيان الإجماع أنّ بعض الصحابة عمل به أو قال ، ولم ينكر عليه أحد ، فيكون إجماعا.
[١] النجم : ٣ ـ ٤.